ما حكم الدين في خدمة الزوجة لأهل زوجها؟

ما حكم الدين في خدمة الزوجة لأهل زوجها؟

الزواج هو سنه من سنن الحياة والتي يبدأ فيها الزوجان بتقاسم أعباءها ومتطلباتها ولكن أحيانا قد تتعارض الاعراف مع حقوق الزوجة في أدائها لخدمة ومراعاة أهل زوجها

الزواج هو سنه من سنن الحياة والتي يبدأ فيها الزوجان بتقاسم أعباءها ومتطلباتها ولكن أحيانا قد تتعارض الاعراف مع حقوق الزوجة في أدائها لخدمة ومراعاة أهل زوجها

04:48 ص | الثلاثاء 03 نوفمبر 2015

الزواج هو سنة من سنن الحياة والتي يبدأ فيها الزوجان بتقاسم أعبائها ومتطلباتها، ولكن أحيانا قد تتعارض الأعراف مع حقوق الزوجة في أدائها لخدمة ومراعاة أهل زوجها وإشعارها بأنه فرض عليها وحق من حقوق زوجها عليها، ولكن هل هو فرض أم عرف؟.

يقول الشيخ ضياء بدر، أستاذ الفقه والشريعة بكلية أصول الدين والدعوة، إن خِدْمة المرأة لأهل زوجِها غَيْرُ واجبةٍ عليها، ولكنَّه من البِرِّ للزَّوج وحُسن العشرة، إلاَّ أنْ يَشُقَّ على المرأة أو يترتَّب عليه ضررٌ بِها أو بأبنائِها، أو تقصيرٌ في حقِّ زوجِها، وأن في الصحيحين عن جابرٍ رضي الله عنْهُ أنَّه تزوَّج ثيِّبًا، فقال لهُ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم: أَفَلاَ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ! فقال: يا رسولَ الله، قُتِلَ أبي يومَ أُحُدٍ وتَرَكَ تِسْعَ بناتٍ فَكَرِهْتُ أن أجْمَع إليهنَّ خرقاءَ مِثْلهُنَّ، ولكن امرأة تُمشطهنَّ وتقوم عليهنَّ، قال: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْ قَالَ خَيْرًا وفي رواية قال: أحسنت وقال بدر إن الحافظ ابن حجر في الفتح: وفيه مشروعية خدمة المرأة لزوجها ومن كان منه بسبيل من ولد وأخ وعائلة، وأنه لا حرج على الرجل في قصده ذلك من امرأته وإن كان ذلك لا يجب عليها، لكن يؤخذ منه أن العادة جارية بذلك؛ فلذلك لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم.

وعليه؛ فإنْ فعلَتِ الزَّوجة ذلك تطوُّعًا منها فلا شكَّ أنَّ هذا أمرٌ طيِّب، خاصَّة أنَّ فيه كسبًا لوُدِّ زوجِها وتتطيبا لخاطِرِه، وفيه من الأُلْفة ونَشْرِ المودَّة بَيْنَ الأُسرة ما لا يَخفى، كما يُرجى لها المثوبةُ إن شاء الله؛ قال تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} [الزلزلة: وأضاف بدر أنه لا يوجد نص قرأني أو حديث يشرع على المرأة خدمة أهل زوجها ،ولكن ذلك يكون تطوعا منها وتقديرا أذا كانت تقدر وذلك العمل لا يؤثر على بيتها وزوجها وأطفالها.

اقرأ المزيد:

عرض التعليقات