فتاوى إسلامية.. هل الحب بين الولد والبنت حلال أم حرام؟

الحب أنواع بعضها حلال وبعضها محرم

الحب بين الولد والبنت..الافتاء توضح المشروعية

الحب بين الولد والبنت..الافتاء توضح المشروعية

10:29 م | الأربعاء 16 سبتمبر 2020

عندما يتملك الحب من القلب، يصبح الشعور الوحيد الذي لا يمكن السيطرة عليه، ومع تزايد المشاعر العافية تجاه الآخر يبرز أحيانا تساؤل حول جواز هذا الشعور، لاسيما في حالة العلاقات بين الشباب و الفتيات قبل الزواج.  فالحب أنواع، وكثير منها مرغوب، كما هو الحال بين الزوج والزوجة، وأفراد العائلة، ولكن النوع الذي يثير القلق لدى البعض هو حب الشاب للفتاة والعكس دون علاقة رسمية تربطهم.

الحكم الشرعيّ للحب وفقا للإفتاء

أوضحت دار الإفتاء المصرية، إنه يمكن القول في التّأصيل الفقهيّ للحب بأنّه لا بأس بتاتاً أن يميل قلب رجل إلى امرأة يسمع عن صفاتها وأخلاقها وشمائلها، وكذلك أن تُحب امرأة رجلاً شاهدت وعلمت من صفاته وشمائله ما يدعوها إلى الزّواج منه، ولكن لا يجوز بتاتاً أن تكون هناك ثمّة علاقة أو تواصل بين رجل وامرأة، سواءً باتّصال، أو نظرة، أو همسة، أو كلمة، أو لقاءٍ أو غير ذلك، وكلّ ما يتمّ من تواصل بخلاف ذلك يكون مُحرّماً، فالحُرمة ليست في ذات الحبّ، إنّما فيما يصدر عن المُتاحبّين من أفعالٍ، أو أقوال، أو كنظرٍ، أو تغازلٍ أو غير ذلك.

وتابعت إنه بناءً على ذلك يمكن تقسيم الحب إلى قسمين:

أول نوع هو ما لا يستطيع القلب ردّه وهذا يُعرض على القلب: ولا دخل للإنسان فيه، وهذا النّوع من الحب لا يأثم به المُسلم لأنّه خارج عن إرادته، وقد كان النّبي -صلّى الله عليه وسلّم - يطلب من ربّه أن يُسامحه على ميل القلب الذي لا يملكه الإنسان، فقد رُوِي عن السّيدة عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: كان رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم- يُقسّم فيعدل، ويقول: (اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ).

أما النوع الثاني هو ماكان القلب فيه مُختاراً مُريداً لفعل الحُب: وهو ما تنطلق فيه الجوارح بما تشاء من كلامٍ وغزل ومُراسلات مُحرّمة، وأحياناً اختلاط وخُلوة، ممّا يُدمّر البيوت ويُفسد المُجتمعات، ويُسبّب العداوة والبغضاء فيما بين النّاس. ولعل هذا الذي يقصده أكثر الشّباب في أسئلتهم، وحكم هذا الحب حرامٌ آثمٌ فاعله، سواءً كان باللّقاء المباشر، أم بالاتّصال عبر الهاتف، أم بوسائل التّواصل المُعاصرة كالفيسبوك والواتساب وغيرها من مواقع التّواصل الاجتماعيّ.

وأشارت الإفتاء إلى أنه جاء التحريم واضحا في النوع الثاني، وذلك في قوله تعالى: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ).

وكذلك قول النبي -صلّى الله عليه وسلّم-: (إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنْ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ).

اقرأ المزيد:

عرض التعليقات