1445/11/25 هـ الموافق: 02/06/2024 مـ

نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

عدد مرات التصفح72529

نبذة عن النظام

حل هذا النظام محل نظام المحاسبين القانونيين لعام 1412هـ،
وتضمن: تعريفات، عدم مزاولة المهنة إلا بترخيص، ضوابط ترخيص المتفرغ وغير المتفرغ لمزاولة المهنة، إجراءات طلب الترخيص، إلغاء الترخيص، المقر الرئيس للمحاسب القانوني وفروعه، التزامات المحاسب القانوني، محظورات المحاسب القانوني، توقف أو إيقاف المحاسب القانوني، العقوبات والمخالفات، جهة التحقيق، جهة النظر في دعاوي التعويض والحق الخاص، لجنة النظر في المخالفات، المخالفات التي تنظر فيها اللجنة، منع المحاسب القانوني المخالف احترازياً من اعتماد القوائم المالية لعملائه، استدعاء المخالف وسماع أقواله، طلب إعادة الترخيص، ضبط المخالفات، إصدار اللائحة، النشر والنفاذ.


Law name

Law of the Profession of Accounting and Auditing

Law description

Law of the Profession of Accounting and Auditing
نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
1442/07/27 هـ الموافق : 11/03/2021 مـ
1442/08/06 هـ الموافق : 19/03/2021 مـ
ساري

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
اصل الوثيقة Translated document طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات

نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

1442 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي م/59 بتاريخ 1442/7/27 هـ

بعون الله تعالـى 

          نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

                               ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المحاسبين القانونيين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 12) وتاريخ 13 / 5 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (154 / 34) وتاريخ 20 / 8 / 1441هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (416) وتاريخ  25 / 7 / 1442هـ. 

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، بالصيغة المرافقة. 
ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
 

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 416 بتاريخ 1442/7/25 هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 49553 وتاريخ 24 / 8 / 1441هـ، في شأن مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، ومشروع تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام ومشروع التنظيم، المشار إليهما.
وبعد الاطلاع على نظام المحاسبين القانونيين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 12) وتاريخ 13 / 5 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (658) وتاريخ 12 / 5 / 1441هـ، والمذكرات: رقم (384) وتاريخ 12 / 5 / 1441هـ، ورقم (1165) وتاريخ 20 / 12 / 1441هـ، ورقم (589) وتاريخ 10 / 4 / 1442هـ، ورقم (694) وتاريخ 30 / 4 / 1442هـ، ورقم (1114) وتاريخ 5 / 7 / 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (8 -21 / 42 / د) وتاريخ 23 / 5 / 1442هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (154 / 34) وتاريخ 20 / 8 / 1441هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4844) وتاريخ  19 / 7 / 1442هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً:
تعديل اسم (الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين) ليكون (الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين).
ثالثاً: الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، بالصيغة المرافقة.
رابعاً: يستثنى الأعضاء الأساسيون من غير الأعضاء الحاصلين على زمالة الهيئة -الحاصلون على عضويتهم وفقًا لأحكام نظام المحاسبين القانونيين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 12) وتاريخ 13 / 5 / 1412هـ- من الحكم الوارد في الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من التنظيم المشار إليه في البند (ثالثاً) من هذا القرار.
خامساً: يستمر مجلس إدارة الهيئة -المشكل وفقًا للمادة (الرابعة والعشرين) من نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 12) وتاريخ 13 / 5 / 1412هـ- ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين -المشار إليه في البند (ثالثًا) من هذا القرار- وذلك إلى حين تشكيل المجلس وفق المادة (السابعة) من التنظيم.
سادساً: قيام الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وهيئة السوق المالية بوضع آلية للتعاون بينهما فيما يتعلق بتنظيم الرقابة الميدانية على جودة أداء المهنة وتنفيذها لمراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية.

رئيس مجلس الوزراء
 

نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

المادة الأولى

يكون للكلمات والعبارات الآتية –أينما وردت في هذا النظام– المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام
: نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 
الوزارة: وزارة التجارة.
الوزير: وزير التجارة. 
الهيئة: الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المهنة: مهنة المحاسبة والمراجعة.
الترخيص: وثيقة تصدر من الوزارة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة وفقاً للشروط والضوابط المحددة بالنظام واللائحة.
المحاسب القانوني: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مرخص له بمزاولة المهنة.
اللجنة: اللجنة التي تنظر في المخالفات الإدارية والمسلكية وفقاً لأحكام النظام.

المادة الثانية

لا تجوز مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام النظام.

المادة الثالثة

 يتم الترخيص لطالب الترخيص وفقاً لما يلي:

  1.  المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للضوابط الآتية:
    أ-
    أن يكون سعودي الجنسية.
    ب- أن يكون كامل الأهلية.
    ج- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو أي مؤهل أعلى في تخصص المحاسبة أو أي تخصص آخر ذي علاقة بالمهنة وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة.
    د- أن يكون عضواً أساسياً في الهيئة، وأن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لا تقل عن سنة. 
    هـ- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي (ثلاث) سنوات.
  2. غير المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للضوابط الآتية:
    يجوز الترخيص لشخص غير متفرغٍ وفقا لضوابط تحددها اللائحة يراعى فيها ما يلي:

    أ- الشروط المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.
    ب- تحديد حد أقصى لمدة مزاولة المهنة دون تفرغ.
    ج- رفع نسبة ساعات الإشراف المطلوبة على المرخص لكل عميل مع وضع حد أقصى لإجمالي الساعات خلال العام.
    د- عدم تقديم خدمات المراجعة للشركات عالية المخاطر.

المادة الرابعة

  1. يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة وفقاً للإجراءات التي يحددها المجلس، وعلى الهيئة بعد التحقق من اكتمال الشروط -الواردة في المادة (الثالثة) من النظام- الرفع إلى الوزارة بتوصيتها حيال الطلب خلال مدة تحددها اللائحة.
  2. تصدر الوزارة قرارها بالموافقة، أو بالرفض مسببًّا، لطلب الترخيص خلال مدة تحددها اللائحة. ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية.
  3. تحدد اللائحة إجراءات دراسة طلب الترخيص والبت فيه، والمقابل المالي له، ومدته، وشروط تجديده.

المادة الخامسة

دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، للوزارة بناءً على توصية الهيئة إصدار قرار بإلغاء الترخيص. ولمن صدر قرار إلغاء ترخيصه التظلم منه أمام المحكمة الإدارية. ولا يترتب على إلغاء الترخيص إلغاء عضويته بالهيئة.

المادة السادسة

يجب أن يكون للمحاسب القانوني مقر رئيس لمزاولة المهنة، وله فتح فروع لذلك، وعليه إشعار الهيئة بعنوان مقره الرئيس وأي فروع أخرى إن وجدت، وأي تغيير يطرأ عليها خلال مدة لا تتجاوز (أربعة عشر) يوماً من تاريخ حدوثه، وتعد جميع التبليغات على عنوانه الرئيس المودع في الهيئة منتجة لآثارها النظامية.

المادة السابعة

على المحاسب القانوني الالتزام بما يلي:

  1. التوقيع والمصادقة على التقارير الصادرة منه، ويكون التوقيع والمصادقة في الشركة المهنية من الشريك الذي شارك في إعداد التقرير أو أشرف على إعداده.
  2. أن يتخذ اسمه الشخصي اسماً لمقره الرئيس، ويجوز له أن يتخذ اسماً مبتكراً على أن يكون مقروناً باسمه الشخصي، وأن يذكر اسمه ورقم الترخيص في وثائقه ومراسلاته وكل ما يصدر عنه من تقارير وبيانات، ويجب عليه أن يضع الترخيص الصادر له في مكان بارز في مقره.
  3. أن يزود الهيئة بالبيانات اللازمة عن نشاطه وفق ما تحدده اللائحة.
  4. التقيد بقواعد المهنة وسلوكها وآدابها، وبمعايير المحاسبة والمراجعة، والمعايير الفنية، التي يعتمدها المجلس.
  5. حفظ مستندات العمل ونسخ من التقارير والقوائم المالية بوسائل الحفظ اللازمة وفق ضوابط تحددها اللائحة، وذلك لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات من تاريخ إصدار تقريره عن كل سنة مالية يراجعها.
  6.  تزويد الهيئة -كلما طلب منه ذلك- بالقوائم المالية التي راجعها والتقارير التي أعدها بالوسيلة التي تحددها.
  7. توظيف نسبة محددة من السعوديين من مجموع عامليه الفنيين وفقاً لما تحدده اللائحة، وبما يتماشى مع نظام العمل والقرارات ذات العلاقة به.
  8. الالتزام بالنسبة التي تحددها اللائحة لعدد ساعات إشرافه على كل عملية مراجعة أصدر تقريراً في شأنها.

المادة الثامنة

يحظر على المحاسب القانوني القيام بأيٍّ ممّا يلي:

  1. مراجعة حسابات الشركات أو المؤسسات التي يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
  2. تجاوز الحد الأعلى لعدد شركات المساهمة المدرجة الذي تحدده هيئة السوق المالية، أو عدد شركات المساهمة غير المدرجة الذي يحدده المجلس، التي يمكن له مراجعتها سنويًّا.
  3. إفشاء أي معلومة تتعلق بأي من عملائه توصل إليها من خلال عمله المهني، أو استخدامها لمنفعته الخاصة؛ إلا بموافقة صريحة من العميل أو بناء على طلب من الجهات الرسمية المختصة.
  4. مراجعة حسابات شركات المساهمة وحسابات البنوك والهيئات والمؤسسات العامة قبل مضي مدة (خمس) سنوات من تاريخ حصوله على الترخيص.

المادة التاسعة

  1. على المحاسب القانوني إذا توقف أو أوقف عن مزاولة المهنة، لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية، أن يبلّغ الهيئة وعملاءه بذلك خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ توقفه أو إيقافه. ويعد الترخيص ملغًى في حال الإيقاف النهائي، أو في حال التوقف مدة تزيد على سنتين.
  2. إذا أوقف المحاسب القانوني عن مزاولة المهنة نهائيًّا أو توقف لمدة يترتب عليها الإضرار بعملائه أو الغير، وجب عليه هو -أو من يمثله- حصر جميع الأعمال المعلَّقة لديه وما عليه من حقوق والتزامات وإبلاغ الهيئة بها؛ تمهيداً لمعالجتها وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة العاشرة

  1. دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها في نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب واحدة أو أكثر من الجرائم الآتية:
    أ-
    تقديم بيانات غير صحيحة أو شهادات مزورة؛ للحصول على الترخيص.
    ب- تضليل الجمهور -بأي وسيلة- بأن له حق مزاولة المهنة وهو غير مرخص له، أو مشطوبٌ ترخيصه، أو متوقفٌ أو موقفٌ عن مزاولة المهنة.
    ج- تقديم المحاسب القانوني بيانات كاذبة أو إخفاء بيانات كان من الواجب إظهارها في أي تقرير أو حساب أو وثيقة أثناء مزاولته للمهنة مع علمه بذلك.
    د- تصديق المحاسب القانوني على تقرير مخالف للحقيقة أو على وقائع غير حقيقية في مستند يتوجب إصداره نظاماً أو بمقتضى متطلبات مزاولة المهنة.
    هـ- تصديق المحاسب القانوني على توزيع أرباح صورية.
    و- إفشاء المحاسب القانوني أيًّا من أسرار المنشأة التي يقدم خدماته إليها.
    ز- تصديق المحاسب القانوني بتوقيعه على تقارير مالية لم يدققها هو أو من يعمل تحت إشرافه.
    ح- تقديم المحاسب القانوني معلومات غير صحيحة عن مؤهلات موظفيه وخبراتهم في مجال المحاسبة والمراجعة أو غيرها من التخصصات التي تتطلبها المهنة، أو الإسهام في تقديمها. 
  2. للمحكمة تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة -أو أكثر- من الصحف التي تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد أن يكتسب الحكم الصفة النهائية.

المادة الحادية عشرة

تتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، والنظر في إقامة الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة.

المادة الثانية عشرة

تنظر الجهة القضائية المختصة في دعاوى التعويض والحق الخاص التي تقام من المحاسب القانوني أو عليه، الناشئة عن تطبيق أحكام النظام.

المادة الثالثة عشرة

  1. تنشأ بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أربعة أعضاء، اثنين من ذوي الاختصاص بالمهنة ومستشارَين قانونيَّين يكون أحدهما رئيساً للجنة، للنظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام.
  2. تصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمينها بقرار من الوزير وتصرف من ميزانية الهيئة.
  3. دون إخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية.
  4. لا يخل تطبيق العقوبة المنصوص عليها في النظام بحق الرجوع بالتعويض على المتسبب بالضرر نتيجة المخالفة.

المادة الرابعة عشرة

تتولى اللجنة -بناءً على إحالة من الإدارة المختصة في الهيئة- النظر في أي من المخالفات الآتية:

  1. مخالفة الأحكام الواردة في النظام أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
  2. مخالفة قواعد المهنة وسلوكها وآدابها، ومعايير المهنة والمعايير الفنية.

المادة الخامسة عشرة

  1. دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب المحاسب القانوني الذي ارتكب أيًّا من المخالفات الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام بعقوبة، أو أكثر، ممّا يأتي:
    أ-
    الإنذار.
    ب- اللوم.
    ج- إلغاء عضويته بالهيئة.
    د- غرامة لا تقل عن (عشرة) آلاف ريال ولا تزيد على (خمسمائة) ألف ريال.
    هـ- الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على سنة.
  2. في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ ارتكابها في المرة الأولى، فللجنة أن تضاعف الغرامة المحكوم بها، وأن تشطب ترخيصه في حال تكرر إيقافه عن مزاولة المهنة أكثر من مرتين، أو أوقف عن مزاولة المهنة لمدة سنتين فأكثر خلال خمس سنوات، على أن يراعى تناسب المخالفة مع العقوبة المقررة.

المادة السادسة عشرة

للجنة -بالإضافة إلى العقوبات الواردة في المادة (الخامسة عشرة) من النظام- النظر في اتخاذ تدابير تقويمية ملزمة على المحاسب القانوني المخالف تتضمن ما يأتي:

  1. إلزامه بحضور دورات تدريبية محددة.
  2. تحديد عدد عملائه ونوعهم والخدمات المقدمة إليهم لمدة لا تقل عن (سنة) ولا تزيد على (سنتين).
  3. تكليفه بتقديم برنامج ملائم يحدد ما يتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع بما يكفل عدم تكراره إياها. وتجري الهيئة فحصًا مستقلًّا للأعمال التي يؤديها خلال مدة التصحيح.

المادة السابعة عشرة

للجنة -أثناء نظر المخالفة وبناء على طلب الهيئة- أن تقرر منع المحاسب القانوني المخالف احترازيًّا من اعتماد القوائم المالية لعملائه، وإلزامه بالإفصاح عن جميع عملائه.

المادة الثامنة عشرة

للجنة استدعاء المخالف لسماع أقواله، فإذا اقترنت المخالفة بأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، فعلى اللجنة اتخاذ ما يلزم لإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.

المادة التاسعة عشرة

يجوز للمحاسب القانوني الذي شُطب ترخيصه وفقاً لأحكام النظام، أن يطلب إعادة الترخيص بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب، ويبت الوزير أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في إعادة الترخيص الشروط والإجراءات المقررة لإصداره.

المادة العشرون

دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، يتولى موظفون من الهيئة - يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- ضبط ما يُرتكب من الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، وما يُرتكب من مخالفات لأحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

المادة الحادية والعشرون

يحل النظام محل نظام المحاسبين القانونيين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م  /  12) وتاريخ 13 / 5 / 1412هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الثانية والعشرون

يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويصدر الوزير اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذه خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشره، ويعمل بها من تاريخ العمل به.